المادة 1 تاريخ بدء العمل: 01/12/1929 يحق لكل من الشركاء طلب القسمة بالاراضي الاميرية الموقوفة والمسقفات والمستغلات الوقفية وبسائر الاملاك والعقارات المشتركة وليس لاحد من الشركاء ان يمتنع ولو كان سبق بينهم مقاولة بدوام الشيوع لوقت غير معين فالمحلات القابلة للقسمة التي لا تفوت المنفعة المقصودة منها بالقسمة يزال الشيوع منها بالقسمة والمحلات غير القابلة للتقسيم تباع بالمزايدة.