المادة 1 تاريخ بدء العمل: 14/09/1970
9- قرار بشأن البكالوريوس والليسانس من جامعة بيروت
العربية والجامعات المصرية معادلة للحقوق وسواها
الجلسة: رقم 18/70
رقم وتاريخ القرار: رقم 16 تاريخ 23/7/1970
تاريخ تصديق معالي وزير التربية الوطنية: 14/9/1970
مع مراعاة احكام النصوص الموضوعة من قبل مجلس الخدمة
المدنية بشأن الترشيح لوظائف الفئة الثالثة في الملاكات
الرسمية.
تعتبر معادلة للاجازة اللبنانية في الحقوق المفروضة للترشيح
لوظائف الفئة الثالثة في الملاكات الرسمية اللبنانية شهادات
الليسانس في الدراسات الفلسفية والاجتماعية وشهادات
البكالوريوس في التجارة او في العلوم السياسية او في
الاقتصاد الممنوحة من جامعة بيروت العربية او من جامعات
الجمهورية العربية المتحدة بشرط ان تكون الدراسة المؤدية لهذه
الشهادات مسبوقة بالبكالوريا اللبنانية- القسم الثاني
او ما يعادلها رسميا.