المادة 1 تاريخ بدء العمل: 14/09/1970
8- قرار بشأن الاعدادية العامة المصرية:
رقم الجلسة: 18/70
رقم وتاريخ القرار: رقم 15 تاريخ 4/9/1970
تاريخ تصديق معالي وزير التربية الوطنية: 14/9/1970
تاريخ تصديق معالي وزير التربية الوطنية: 14/9/1970
تمشيا مع قرارات اللجنة السابقة حول مختلف الشهادات
المتوسطة والاعدادية المعطاة من الدول العربية,
تعتبر الشهادة الاعدادية العامة الممنوحة من وزارة التربية
والتعليم في الجمهورية العربية المتحدة معادلة للشهادة
الابتدائية العالية اللبنانية