المادة 1 تاريخ بدء العمل: 05/02/1970
2- قرار بشأن شهادة ليسانس الاداب الممنوحة من معهد الاداب
الشرقية.
رقم الجلسة: 4/70
رقم وتاريخ القرار: رقم 12 تاريخ 29/1/1970
تاريخ تصديق معالي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة:
5/2/1970
نص القرار:
تعتبر الاجازة في الاداب الممنوحة من معهد الاداب الشرقية
في بيروت والمؤلفة من الشهادات العليا التالية:
1- ثقافة عامة
2- تاريخ الادب العربي 1
3- تاريخ الادب العربي 2
4- تاريخ الحضارة العربية
5- فقه اللغة العربية
6- تاريخ الادب الفرنسي
معادلة للاجازة التعليمية في اللغة العربية وادابها المنصوص
عليها في القوانين والانظمة اللبنانية المرعية الاجراء بشرط
ان يكون التسجيل في السنة الاولى من دراسة هذه الاجازة مسبوقا
بالبكالوريا اللبنانية- القسم الثاني- او ما يعادلها رسميا.