المادة 1 تاريخ بدء العمل: 05/02/1970
1- قرار بشأن شهادة محاسب مهني من مدرسة بيجيه.
رقم الجلسة: 4/70
رقم وتاريخ القرار: رقم 7 تاريخ 29/1/1970
تاريخ تصديق معالي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة:
5/2/1970
نص القرار:
"تعتبر شهادة محاسب مهني الممنوحة من مدرسة بيجيه للعلوم
التجارية في بيروت حتى نهاية عام 1969 والتي انجزت دراستها
خلال سنتين نهاريتين كاملتين على الاقل, معاملة للبكالوريا
الفنية- القسم الثاني- فرع العلوم التجارية- شرط ان تكون
الدراسة المؤدية لها مسبوقة بالشهادة الابتدائية العالية
اللبنانية او ما يعادلها رسميا او بافادة مدرسية مصدقة
حسب الاصول تثبت انهاء الصف الاول ثانوي على الاقل.