المادة 1 تاريخ بدء العمل: 29/07/1970
7- قرار بشأن البكالوريا الفرنسية- فرع ب - اختصاص العلوم
الاقتصادية والاجتماعية.
رقم الجلسة: 17/70
رقم وتاريخ القرار: رقم 2 تاريخ 23/7/1970
تاريخ تصديق معالي وزير التربية الوطنية :
29/7/1970
مع مراعاة احكام القرار المبدئي العام المتخذ في 8/2/1968
والمتعلق بمعادلة مختلف الشهادات الثانوية الاجنبية
بالبكالوريا اللبنانية- القسم الثاني. وحتى تاريخ اول اذار
1971 المحدد لمباشرة تطبيق القرار المذكور اعلاه,تعتبر شهادة البكالوريا
الفرنسية--
الفرع ب - اختصاص
العلوم الاقتصادية والاجتماعية معادلة للبكالوريا اللبنانية القسم
الثاني- وذلك-
فقط في سبيل متابعة
الدراسة الجامعية في العلوم الاقتصادية
يبقى هذا القرار نافذا بعد اول اذار 1971 بالنسبة للطلاب
الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في القرار المبدئي
العام المتخذ بتاريخ 8/2/1968