المادة 1 تاريخ بدء العمل: 09/11/1929
بناء على المرسوم 5845 المؤرخ في 9 تشرين الثاني سنة 1929
تقرر ان المهلة المنصوص عليها في المادة العاشرة من القرار
عدد 3195 المؤرخ في اول تموز سنة 1925 وفي المنشور عدد 624
والمراسيم عدد 302 و2007 و3265 التي يمكن في خلالها العمال
والموظفين ان يستفيدوا بمقتضى النظام القديم من اجازة ادارية
تبلغ شهرا او عدة شهور براتب كامل - ينتهي اجلها في 31
كانون الاول سنة 1930