المادة 1 تاريخ بدء العمل: 22/11/1927
بموجب القرار عدد 1675 الصادر في 22 ت 2 سنة 1927 يجري في
كل مكان حصل فيه بعد نزع السلاح مظاهرات مسلحة وجرائم
ومشاجرات تدل على وجود اسلحة ممنوعة خبئت اثناء نزع السلاح
الاخير او تدل على العودة الى اقتناء الاسلحة, نزع سلاح
جديد ضمن الشروط المنصوص عنها في القرار الذي فرضت فيه
العملية السابقة من هذا النوع