المادة 736 (عدلت بموجب 239 /1993)
تاريخ بدء العمل : 27/05/1993
اذا ارتكب الجرم المذكور تسهيلا لغصب ارض او بالتهديد او الجبر الواقع على الاشخاص عوقب الفاعل بالحبس من شهرين الى سنة فضلا عن الغرامة من خمسين الف الى اربعماية الف ليرة.
النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 01/03/1943 تاريخ انتهاء النفاذ : 27/05/1993
اذا ارتكب الجرم المذكور تسهيلا لغصب ارض او بالتهديد او الجبر الواقع على الاشخاص عوقب الفاعل بالحبس من شهرين الى سنة فضلا عن الغرامة من خمس وعشرين الى مائتي ليرة.
Art. 736: Si le delit a ete commis en vue de faciliter une usurpation de terrain, ou a l'aide de menaces ou de violences contre les personnes, la peine sera de deux mois a un an outre une amende de vingt-cinq a deux cents livres.