المادة 1 تاريخ بدء العمل: 30/11/1939
ان الاحكام المذكورة في النصوص الملحقة بهذا القرار والموقع
عليها توقيعا تمهيديا في بيروت بتاريخ 22 تشرين الثاني 1929
وفي الوسائل المرفقة بهذا القرار المتبادلة بالتاريخ نفسه
تنفذ تنفيذا موقتا ابتداء من اول كانون الاول 1939 الى ان
تصدق عليها وتوقعها حكومة الجمهورية الفرنساوية وحكومة
المملكة المتحدة البريطانية العظمى وارلندا الشمالية