المادة 163 (عدلت بموجب 112 /1983)
تاريخ بدء العمل : 16/09/1983
مدة مرور الزمن على عقوبة الاعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة خمس وعشرون سنة. مدة مرور الزمن على العقوبات الجنائية المؤقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة ولا يمكن ان تجاوز عشرين سنة او تنقص عن عشر سنوات . مدة مرور الزمن على اية عقوبة جنائية اخرى عشر سنوات وتطبق هذه المدة ايضا على اية عقوبة جناحية قضي بها من اجل جناية. يجري مرور الزمن من تاريخ الحكم اذا صدر غيابيا ومن تاريخ انبرامه اذا صدر وجاهيا ولم يكن المحكوم عليه موقوفا والا من يوم تملصه من التنفيذ. اذا تملص المحكوم عليه من تنفيذ عقوبة مانعة او مقيدة للحرية اسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة مرور الزمن.
النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 01/03/1943 تاريخ انتهاء النفاذ : 16/09/1983
مدة مرور الزمن على عقوبة الاعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة خمس وعشرون سنة مدة مرور الزمن على العقوبات الجنائية الموقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة ولا يمكن ان تجاوز عشرين سنة او تنقص عن عشرسنوات مدة مرور الزمن على اية عقوبة جنائية اخرى عشر سنوات يجري مرور الزمن من تاريخ الحكم اذا صدر غيابيا ومن يوم تملص المحكوم عليه من التنفيذ اذا كان الحكم وجاهيا اذا تملص المحكوم عليه من تنفيذ- عقوبة مانعة او مقيدة للحرية اسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة مرور الزمن.
Art. 163: La peine de mort et les peines criminelle perpetuelles se prescrivent par vingt-cinq ans.
Les peines criminelles temporaires se perscrivent par un temps double de celui fixe par la cour pour leur duree, sans toutefois que se temps puise exceder vingt ans ni etre inferieur a dix ans.
Toute autre peine criminelle se prescrit par dix ans.
La perscription court du jour de l'arret s'il est rendu par contumace, et du jour ou le condamne s'est soustrait a l'execution s'il est contradictoires.
Lorsque le condamne s'est soustrait a l'execution d'une peine privative ou restrictive de liberte, la duree de la peine subie sera pour moitie imputee sur la duree de la prescription.