> التشريعات النافذة > الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية ومجوعة مصارف فرنسية عاملة باسم ولحساب حكومة الجمهورية الفرنسية وتتعلق بتحويل مبلغ من رصيد البروتوكولات الفرنسية غير المستعملة الى خط ائتمان للشركات المتوسطة والصغيرة الحجم