ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 30/6/1977 (تصديق الاتفاقية المعقودة بين وزارة المالية ومصرف لبنان بشأن القروض الممنوحة للدولة), بناء على قانون موازنة 1984 الصادر برقم 1/84 تاريخ 14/6/1984 ولا سيما المادة 17 منه, بناء على اقتراح وزير المالية, وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 1 تاريخ 1/8/1984 يرسم ما يأتي: