ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على الاتفاق التربوي والعلمي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر في مجال التعليم العالي للاعوام الدراسية 2000/2001, 2001/2002 و 2002/2003 ميلادي الموقع في مدينة الدوحة بتاريخ 06/05/2001,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 06/09/2001,
يرسم ما يأتي: