> التشريعات النافذة > يرمي ال إعطاء تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا في تفجير مرفأ بيروت وتمكين الذين أصيبوا بإعاقة منهم من الاستفادة من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الواردة في القانون الصادر بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963(قانون الضمان الاجتماعي) ومن القانون المتعلق بحقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الإضافية رقم 220 تاريخ 29/5/2000