ان رئيس الجامعة اللبنانية بالنيابة,
بناء على الكتاب الصادر رقم 48/ص تاريخ 15/07/1988 (تكليف الدكتور ميشال عاصي رئاسة الجامعة اللبنانية بالنيابة),
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (قانون تنظيم الجامعة).
بناء على المرسوم رقم 122 تاريخ 30/06/1977 (تعديل بعض احكام قانون تنظيم الجامعة),
بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/04/1978 (تفويض رئيس الجامعة بت بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة اصلا لموافقة مجلس الوزراء),
بناء على المرسوم رقم 14304 تاريخ 20/04/1970 (ابدال تسمية كلية التجارة باسم كلية ادارة الاعمال وتنظيمها),
بناء على القرار رقم 73/م.ج./تاريخ 31/07/1973 وتعديلاته (نظام المناهج والبرامج والامتحانات لقسم ادارة الاعمال),
بناء على المرسوم رقم 520 تاريخ 12/11/1981 (تعديل اسم كلية ادارة الاعمال في الجامعة اللبنانية وانشاء قسم للعلوم الاقتصادية فيها),
وبناء على اقتراح عميد كلية العلوم الاقتصادية وادارة الاعمال
وبعد موافقة مجلس الجامعة في جلسته المنعقدة بتاريخ
يقرر ما يأتي: