وبما ان الحكومة احالت على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8085 تاريخ 31/5/1974 مشروع قانون معجل يتعلق بنظام مجلس شورى الدولة,
وبما انه انقضي اكثر من اربعين يوما على طرح مشروع القانون المعجل المذكور على مجلس النواب دون ان يبته,
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور ولا سيما المادة 58 منه,
بناء على اقتراح وزير العدل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/2/1975,
يرسم ما يأتي: