ان رئيس الجمهورية اللبنانية بناء على الدستور البناني الصادر بتاريخ 23/5/1926 وبناء على القرار رقم 2823 المتعلق بانشاء مدرسة دار المعلمين اللبنانية وبناء على المرسوم رقم 1850 المؤرخ في 12/7/1927 القاضي بالغاء داري المعلمين والمعلمات اللبنانيتين وبناء على القرار رقم 2852 المتضمن وضع منهاج التعليم الابتدائي الاعدادي والتعليم الابتدائي العالي وبناء على القرار رقم 2642 المتضمن تنظيم الامتحانات النهائية في الدروس الابتدائية الاعدادية والدروس الابتدائية العليا وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وزير المعارف العامة والفنون الجميلة يرسم ما يأتي: