ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور اللبناني,
بناء على القانون رقم 75/76 تاريخ 26/12/1967 القاضي بتنظيم الجامعة اللبنانية, ولا سيما المادة 20 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12 حزيران 1959 ولا سيما المادة 2 (الفقرة الاخيرة) منه,
بناء على توصية مجلس الجامعة اللبنانية المتخذة في الجلستين المنعقدتين بتاريخ 3/9/1968 و11/9/1968،
بناء على اقتراح وزيري التربية الوطنية والفنون الجميلة والمالية,
وبعد استشارة ديوان المحاسبة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 شباط سنة 1970،
يرسم ما يأتي :