ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 (منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية),
بناء على القانون رقم 10/83 تاريخ 21/5/1983 (تمديد العمل باحكام القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982),
بناء على القانون رقم 37/82 تاريخ 15/12/1982 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات والمؤسسات العامة),
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
وبناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/7/1983
يرسم ما يأتي: