ان الجنرال فيغان, المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية فيسوريا ولبنان
بناء على المرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية بتاريخ 23 تشرين الثاني سنة 1920 و13 نيسان سنة 1923
وبعد اخذ رأي المستشار القضائي والمستشار التشريعي, والمستشار المالي وبناء على اقتراح امين السر العام.
قرر ما يأتي: